الشيخ مرتضى بني فضل

88

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )

( مسألة 4 ) : لا يشترط عدالة الأجير ، بل يكفي كونه أميناً بحيث يطمأنّ بإتيانه على الوجه الصحيح . وهل يعتبر فيه البلوغ ؛ فلا يصحّ استئجار الصبي المميّز ونيابته ، وإن علم إتيانه على الوجه الصحيح ؟ لا يبعد عدمه وإن كان الأحوط اعتباره ( 9 ) .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 11 : 177 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 8 ، الحديث 4 .